فصل: بيع القهوة بالقمح مؤجلا:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.بيع الثياب المتر بمترين:

الفتوى رقم (3791)
س: هل يجوز بيع ثياب متر واحد بمترين، أو صنفان بصنف واحد؟
ج: يجوز إبدال الثياب بعضها ببعض مع التساوي، أو زيادة بعضها على بعض سواء كانت من جنس واحد أم أكثر، وسواء كان ذلك عاجلا أو لأجل؛ لأن القماش ليس من الأجناس التي يدخلها الربا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.بيع القهوة بالقمح مؤجلا:

الفتوى رقم (18092)
س: نفيد سماحتكم بخطابنا هذا، أنه يوجد لدينا قضية تتضمن أن رجلا باع على آخر مائة كيس قهوة نيبارية، بمبلغ أربعين ألف ريال، وأجل الثمن إلى شهر محرم عام 1414هـ، وذلك من تاريخ البيع وهو 22/ 10/ 1413 هـ، ثم اتفقا أن يكون مقابل المبلغ تريلة قمح، زنة خمسين طن، يسلمها مشتري القهوة إلى البائع. آمل من الله ثم من فضيلتكم إفتاءنا: هل هذا البيع جائز أم باطل يدخله محظور شرعي؟ وفي حالة كون هذا البيع غير جائز فهل يلزم المشتري أن يرد هذه القهوة إلى من اشتراها، أم أنه يلزمه تسليم قيمتها وهي الأربعين ألف ريال التي ذكرت بالعقد عند تبايعهما؟ جزاكم الله خيرا وأحسن مثوبتكم، وأطال في عمركم.
ج: إذا كان هذا عن مواطأة بينهما عند العقد فإنه لا يجوز؛ لأنه حيلة إلى الربا، وهو بيع القهوة بالطعام مؤجلا، وهذا ربا النسيئة.
وإن كان من غير مواطأة عند العقد، وكان أرفق فلا بأس بذلك؛ لعدم المحذور، وهو الحيلة إلى الربا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.بيع الملح بالدين:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (18937)
س3: هل يجوز بيع الملح بالدين (الاستدانة)؟
ج3: لا يجوز بيع الملح بالملح إلا متساويا ويدا بيد، أما بيع الملح بجنس ربوي آخر، كالبر والشعير والتمر، فيجوز فيه التفاضل، ولا يجوز التفرق قبل القبض؛ لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» (*) رواه مسلم.
أما بيع الملح بالنقود فيجوز حالا ومؤجلا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
عضو: عبدالله بن غديان

.بيع الأحجار الكريمة بعضها ببعض متساويا أو متفاضلا:

الفتوى رقم (19245)
س: نحن لدينا مصنع يعمل في إنتاج المجوهرات الألماسية، والمطعمة بالأحجار الكريمة، نرغب في تنفيذ برنامج يساهم في الحد من الخسارة والغبن الذي يقع على المشترين لهذا النوع من المنتجات، من خلال الاستبدال، حيث يتمكن العميل من استبدال مجوهراتنا بمجوهرات ألماسية أخرى بعد خصم نسبة محدودة من سعر الفاتورة الأصلية بنفس القيمة المتبقية، أو دفع الفرق الناتج عن الاختيار لقطعة أغلى في السعر من نفس النوع.
لذا فإننا نرغب في الاستيضاح عن رأي الشرع الكريم في هذا قبل تطبيقها، خصوصا أن هذا البرنامج مطبق على كثير من المنتجات في السوق، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وسدد خطاكم.
ج: إذا كان الأمر ما ذكر فلا بأس بالمعاملة المذكورة؛ لأن الألماس والأحجار الكريمة لا يجري فيهما الربا إذا بيع بعضهما ببعض متساويا أو مع زيادة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.بيع السيارات القديمة بجديدة مع الفرق:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (2171)
س3: هل يجوز إبدال سيارتي القديمة بأخرى جديدة، وأدفع الفرق بين السيارتين لصاحب السيارة الجديدة؟ فالذي يحدث في هذه البلاد: أن يذهب صاحب السيارة القديمة إلى شركة السيارات، ويعلمهم برغبته، فيقدرون قيمة كل من السيارتين، فيدفع الفرق ويأخذ الجديدة بدلا من سيارته، مع العلم بأنهم لا يشترون القديمة إلا إذا اشترى منهم الجديدة، فهل هذا البيع صحيح أو لا؟
ج3: إذا كان الواقع كما ذكرت؛ جاز لك أن تدفع سيارتك القديمة إلى الشركة مثلا لتأخذ بدلا منها سيارة جديدة وتدفع الفرق بين القيمتين، وليس هذا من باب بيعتين في بيعة، بل هو بيع سيارة بأخرى مع المفاضلة بين قيمتهما، وليس في ذلك ربا؛ لأن السيارات ليست من الأنواع الربوية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.تبديل سيارة معلومة بأخرى معلومة:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (9809)
س3: عندي سيارة، ورغبت أن أبادل بها في سيارة من نوعها وموديلها، إلا أنها غمارتين، وسيارتي غمارة واحدة، وأزيد صاحب السيارة مبلغ 4000 أربعة آلاف ريال، فقال لي بعض طلبة العلم: إن هذا ربا. فما قولكم في هذه المسألة؟
ج3: تبديل سيارة معلومة، بسيارة أخرى معلومة جائز، سواء كانت من جنسها أو من غير جنسها، وسواء تساوت في القيمة أم تفاوتت؛ لأن السيارات ليست من الربويات. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان